ص ( أو دفعت باجتهاد لغير مستحق )
ش : قال ابن رشد في نوازله في مسائل الحبس في أول الورقة الرابعة من مسائل الحبس : وأما الذي فلم يكن عليه أكثر مما صنع ; لأن الذي تعبد به إنما هو الاجتهاد في ذلك ، ألا ترى أن من أهل العلم من يقول : إنه زكى مال يتيمة ثم انكشف أنه أعطاه غنيا وهو يظنه فقيرا أجزأته زكاته ولا خلاف في أنه يجب أن تسترد من عنده إذا علم به وقدر عليه ، انتهى . إذا أعطى زكاته لغني وهو لا يعلم
( فرع ) فإن فإنها تجزئه إلا أنه لا ثواب له ; لأنه آثم ، انتهى . من عارضة دفعها لشخص يظنه غنيا ثم تبين أنه فقير الأحوذي لابن العربي وانظر الذخيرة