الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وآصع لواحد )

                                                                                                                            ش : آصع بهمزة ثم ألف ثم صاد مهملة مضمومة ثم عين مخففة جمع صاع ، ولم أقف على هذا الجمع في القاموس ولا في الصحاح ، فقد قال في القاموس : الصاع والصواع بالضم والكسر والصوع وبضم الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين ثم قال : الجمع أصوع وأصؤع وأصواع وصوع بالضم وصيعان ، وهذا جمع صواع ، انتهى . وقال في الصحاح : جمعه أصوع ، وقد تبدل الواو المضمومة همزة لكن وقعت في كلام النووي في كتاب تحرير ألفاظ التنبيه على أن هذا الجمع صحيح ، وأنه من باب القلب فإن جمع صاع أصوع ثم قلبت الواو همزة ثم نقلت إلى موضع الألف فصار أأصع ثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا فصار آصع ، قال : وأنكر ابن مكي هذا الجمع ، وقال : إنه من لحن العوام ، وهذا الذي قاله ابن مكي خطأ صريح وذهول بين ، لفظة آصع صحيحة فصيحة مستعملة في كتب اللغة والأحاديث الصحيحة ، انتهى مختصرا ، وإنما قلبت الواو همزة في أصوع لثقل الضمة على الواو ، قاله ابن مكي

                                                                                                                            ص ( ومن قوته الأدون إلا الشح )

                                                                                                                            ش : يعني أن الواجب إخراجها من أغلب قوت أهل بلده ، ويستحب إخراجها من قوته إن كان أغلى فإن كان قوته أدون فإن كان لغير شح فيجزيه ، وإن كان لشح فلا يجزيه ، وظاهر كلامه أنه يجوز إخراجها من قوته الأدون إذا لم يكن يقتات الأدون لشح ، سواء كان يقتاته لفقر أو لعادة ، قال في التوضيح كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء ، قال ففيه قولان ولم يحك في الوجه الأول - وهو من اقتات الأدنى لفقر - خلافا فيكون المصنف ترجح عنده أحد القولين فلذلك أطلق هنا ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وهل مطلقا أو لمفرق ؟ تأويلان )

                                                                                                                            ش : كل واحد من هذين التأويلين قول مشهور والأرجح الإجزاء مطلقا ; لأنه ظاهر لفظ المدونة ، قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : قيل وعليه الأكثر ، انتهى . وقال صاحب الشامل بعد أن ذكر تشهير القولين وعلى الإجزاء مطلقا الأكثر ، وقاله القرافي أيضا وفي كلامه تضعيف لمن تأمل المدونة على الإجزاء للمفرق فقط وهو ظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) ، وهذا الخلاف إنما هو إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب ، قال اللخمي بعد ذكره الخلاف ، وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا ; لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ولأنه مستغرق ببقائها عن طواف ذلك اليوم ، انتهى . والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية