ص ( ومنذوره )
ش : تصوره واضح قال المشذالي مسألتين من فقال قال : لله علي صوم ولم ينو شيئا ابن عرفة : يلزمه يوم ويستحب ثلاثة أيام ولو يلزمه ثلاثة أيام ; لأنها أقل الواجب من الصيام ( قال : الصيام يلزمني ولا نية له ( قلت ) ) أما جوابه في الأولى فواضح ونحوه لابن سهل ونوازل سحنون من النذور وأما جوابه في الثانية فإنما يتم لو قال الناذر : الصيام اللازم والصواب عندي في الصيام يلزمني يوم واحد قياسا على قولهم الطلاق يلزمه ولا نية فإنما تلزمه واحدة ، انتهى .
( فرع ) قال ابن عرفة في كونه كذلك ولزوم كفارة التفريط والانتهاك قولا : وفطر ناذر الدهر نسيانا أو لعذر لغو وعمدا سحنون وابن حبيب مع روايته فيه وفي ، انتهى . وقد تقدم عن التوضيح نحوه . صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره