ص ( وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد )
ش : قال في المدونة صام صبيحة تلك الليلة وإن قدم نهارا وبيت الناذر الفطر فلا قضاء عليه وإن نذر صوم يوم قدومه أبدا فقدم يوم الاثنين صام كل اثنين فيما يستقبل : ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا فلا يصومه ولا قضاء عليه فيه . ومن نذر صوم يوم [ ص: 453 ] غد فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى وقد علم به أم لا أبو الحسن .
هذا على أحد قولي فيمن نذر صوم ذي الحجة وعلى القول الآخر عليه وهذا إذا علم أنه يوم الفطر أو يوم الأضحى أما إن لم يعلم فلا قضاء عليه . مالك الشيخ وفي العتبية فيمن ; لأنه إنما أراد صياما يثاب عليه ، انتهى . وقال حلف ليصومن غدا فإذا هو يوم الفطر أو يوم الأضحى لا شيء عليه ابن عرفة : وسمع سحنون ابن القاسم إن نسي ناذر صوم يوم قدوم فلان يوم قدومه صام آخر أيام الجمعة يعني ابن رشد يريد ونذره أبدا ولذا قال : يصوم آخر أيام الجمعة يريد أبدا ولو نذره لا أبدا قضاه على قول مطلقا وعلى قول أشهب ابن القاسم إن قدم ليلا أي يوم شاء اتفاقا .
( ( قلت ) ) ينقض الاتفاق قول في التي قبلها وفي النوادر ما نصه : ومن العتبية قال سحنون سحنون قال ابن القاسم صام آخر يوم من الجمعة ، انتهى . والتي قبلها هي قوله وإن نسي يوما معينا فقال الشيخ عن : ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فنسي يوم قدومه : يصوم أي يوم شاء وقال أيضا يوم الجمعة ثم قال : الجمعة كلها قال : ولو نذر أبدا صام الأبد ، انتهى . والمشهور صوم الجمعة كلها كما أشار إليه سحنون المؤلف
ص ( وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار )
ش : والمراد الجمعة كلها كما يفهم من قوله على المختار ( فرع ) فإن قال في المقدمات في قضاء الصلوات الفوائت : يجزئه يوم واحد ينوي به ذلك اليوم فلو ظن أنه يوم بعينه فنواه لقضائه ثم انكشف له أنه غير ذلك اليوم قال : الظاهر عندي أنه لا يجزئ ، والله أعلم . صام اليوم المعين الذي نذره ثم أفطر فيه ناسيا ثم نسي أي يوم كان من الجمعة