ص ( كعيادة وجنازة ولو لاصقت )
ش : ظاهر كلامه أن العيادة والجنازة يكره له فعلهما في المسجد وغيره وليس كذلك بل الكراهة إنما هي إذا كان ذلك في المسجد وأما إن كان في غير المسجد فلا يجوز قال في المدونة قال ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد قال عنه مالك ابن نافع ولو ، انتهى إليه زحام المصلين عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جانبه فلا بأس أن يسلم عليه ولا يقوم ليعزي أو ليهني أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في المسجد فحبسه فلا بأس به ، انتهى . وقال بعد ذلك : ولا يكون معتكفا حتى يجتنب عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف ابن نافع عن وإن مالك وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يشترط ذلك عند دخوله ، انتهى . وقال شهد جنازة وعاد مريضا أو أحدث [ ص: 462 ] سفرا صنع ذلك متعمدا اللخمي : ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا لأداء شهادة فإن فعل فسد اعتكافه ، انتهى . وقال قبله : واختلف في وهو في مكان وكرهه في المدونة . وفي المعونة إجازته ويؤخذ هذا من قول صلاته على الجنازة المصنف فيما تقدم كمرض أبويه وتأمله هل يصح الأخذ منه أو لا ، والله أعلم .