ص ( وجاز إقراء قرآن )
ش : قال في الجلاب : ولا بأس أن يكتب في المسجد وأن يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه انتهى ونقله الشارح وزاد ما نصه : يريد وإن كثر ; لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يكون قاصد التعليم فلا ، انتهى . وكذا قيده في الشامل وهذا التقييد غير ظاهر ولم يقيد به التلمساني كلام الجلاب وجعل صاحب الطراز ما في الجلاب خلاف المذهب فإنه قال في شرح قوله في المدونة ولا يشتغل في مجلس العلم وذلك بين لا يستحب له أن يتشاغل بتدريس العلم ولا يدرسه ولا بإقراء القرآن وهو قول وفي التفريع لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ عليه القرآن إذا كان في موضع وهو قول ابن حنبل ووجه المذهب أن الاعتكاف عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب له الشافعي ، انتهى . وقال قبل ذلك : المعتكف دخل على التزام نوع من العبادات مما شرع له المسجد وذلك الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ثم قال : فليس له قطع ما التزمه بشيء من أمور الدنيا ولا بشيء من العبادات كالصلاة على الجنازة وتعليم القرآن وتعلمه وبيانه أنه ليس من عمل الاعتكاف ، انتهى . فيحمل كلام إقراء القرآن وتدريس العلم المصنف على أن المراد قراءة القرآن على الغير وسماعه من الغير