ص ( وتطيبه )
ش : قال في المدونة قال في الطراز : ذهب : ولا بأس أن يتطيب المعتكف مالك وأبو حنيفة إلى جواز ذلك من غير كراهة وقال والشافعي : يستحب له أن لا يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب ، انتهى . وانظر هذا مع ما ذكر صاحب الشامل أن الصائم لا يشم الرياحين والمعتكف لا يكون إلا صائما وتقدم التنبيه عليه في باب الصوم عند قول ابن حنبل المصنف وبخور