ص ( وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ) ش شروط الحج على ثلاثة أضرب : شرط في الصحة ، وشرط في الوجوب ، وشرط في وقوعه فرضا ، فذكر المصنف أولا شرط الصحة وهو الإسلام فقط وذكر هنا شروط وجوبه وشروط وقوعه فرضا ، فقال : وشرط وجوبه فرضا إلى آخره
يعني أن أي كون الشخص مكلفا وهو العاقل البالغ ، وشرط وقوعه فرضا الحرية والتكليف وخلوه عن نية النفل فيكون شروط وجوبه ثلاثة : الحرية والبلوغ والعقل ، وشروط وقوعه فرضا أربعة : هذه الثلاثة وخلوه عن نية النفل فلا يجب الحج على عبد ولا على من فيه شائبة رق من مكاتب ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد ومعتق بعضه ، ولو كان أكثره ولا على من ليس ببالغ ولا على مجنون ويصح من جميعهم إذا كانوا محكوما بإسلامهم ولا يقع فرضا ممن ذكرنا ولو نووا الفرض وقوله وقت إحرامه راجع إلى الأخير ، يعني أن الحرية والتكليف إنما يعتبران في وقوعه فرضا وقت الإحرام به فمن كان وقت الإحرام حرا مكلفا صح إحرامه بالفرض ومن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الإحرام الذي أذن فيه السيد أو الولي فلا يصح منه الفرض ، ولو صار من أهل الوجوب بعد ذلك قبل [ ص: 488 ] الوقوف شروط وجوب الحج الحرية والتكليف بعرفة فلو أو أحرم العبد في حال رقه ثم عتق فلا ينقلب ذلك الإحرام فرضا ، ولا يجزئ عن الفرض ولو رفضوه ونووا الإحرام بحج بالفرض لم يرتفض ، وهم باقون على إحرامهم ولو حصل العتق والبلوغ قبل الوقوف أحرم الصبي قبل بلوغه أو الجارية قبل بلوغها ثم بلغا بعرفة هذا هو المعروف في المذهب ، وقال الشافعي : يجزيهما إذا كان العتق والبلوغ قبل الوقوف ، وأما وابن حنبل فوافقهما في العبد ومنع انعقاد إحرام الصبي بالكلية ، وقال في الإكمال : اختلف العلماء فيمن أبو حنيفة فقال أحرم وهو صبي ثم بلغ قبل عمل شيء من الحج : لا يرفض إحرامه ويتم حجه ولا يجزيه عن حجة الإسلام ، قال : وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف مالك بعرفة أجزأه لحجة الإسلام ، وقيل : يجزئه إن نوى في إحرامه الأول حجة الإسلام انتهى .
قال المصنف في التوضيح إثر نقله كلامه : ولم أر من وافقه على الإجزاء فيما إذا استأنف الإحرام ، وأما إذا نوى بإحرامه الأول الفرض على أنه يمكن أن يحمل قوله ، وإن استأنف الإحرام على أن يكون مراده إذا لم يكن محرما فانظره ، انتهى .
( قلت ) هذا الحمل بعيد من لفظه وما ذكره القاضي عياض مخالف لنص المدونة قال فيها : ولو أحرم العبد قبل عتقه والصبي والجارية قبل البلوغ تمادوا على حجهم ، ولم يجز لهم أن يجددوا إحراما ولا تجزيهم عن حجة الإسلام انتهى .
ولفظ الطراز أبين فإنه قال : قال في الصبي يحرم ثم يبلغ عشية مالك عرفة أو قبلها فيجدد إحراما : إنه لا يجزي عن حجة الإسلام وكذلك الجارية انتهى .
وقال في مختصر الواضحة : قال : لو أن غلاما مراهقا أحرم بالحج ثم احتلم مضى على إحرامه الأول ولا يجزيه عن حجة الفريضة ولا يجزيه أن يردف إحراما على إحرامه الأول انتهى .
وقال سند في الرد على : لأن إحرامه انعقد نفلا إجماعا وما عقد نفلا لا ينقلب فرضا كسائر العبادات انتهى . الشافعي
وقال في التوضيح قبل نقله كلام الإكمال السابق : إذا أحرم الصبي بالحج وبلغ في أثنائه لزمه أن يتمادى على ما أحرم به ولا يجزيه عن فرضه ; لأنه إنما انعقد نفلا وهذا هو المذهب ، فقد ذكر صاحب اللباب عن عدم الإجزاء سواء جدد إحراما أم لا ، ونحوه مالك للتلمساني والقرافي ونحوه في الاستذكار لقوله : اختلف في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف ، فقال : لا سبيل إلى رفض إحرامها ويتماديان ولا يجزيهما عن حجة الإسلام ثم ذكر مذهب مالك الشافعي ثم قال : انتهى بمعناه ، ونص غير واحد أنه يلزمهما التمادي ولا يكون لهما رفض ، ثم ذكر كلام صاحب الإكمال المتقدم وأبي حنيفة في التمهيد مثل ماله في الاستذكار وقال ولابن عبد البر المشذالي في حاشيته بعد أن ذكر كلام صاحب الإكمال وهذا النقل لا يعرف لغيره ، انتهى والله أعلم .