( الحادي عشر ) قاله في المدخل وكذلك لا يجوز له أن يعتق به رقبة فإن فعل فالعتق ماض والصدقة ماضية لوقوع العقد على شرائطه ، إلا أن ذلك جرحة في شهادته كما تقدم في كلام صاحب الطراز في التنبيه الثالث ، وتقدم الكلام على حكم من يتصدق من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج بأبسط من هذا عند قول إذا وجد ما يحج به فلا يجوز له أن يتصدق به المصنف في باب الصوم وفطر بسفر قصر فراجعه ، والله أعلم .