ص ( وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما )
ش : هو محمول على عدم التعمد حتى يثبت تعمده للجناية قاله في الطراز ونصه : أما وما عدا ذلك يكون في المال لأن الإحرام أوجب ذلك عليه والإحرام مضمون في النفقة بتوابعه فيكون من أخذ نفقة ليحج منها فيرد ما فضل فهذا يعتبر فيه قصده وتعمده للجناية وذلك بمثابة من أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي يكون على المستأجر ولو تمتع من غير إذن وقلنا يجزيه كان الهدي عليه ولم يستند إلى إذن انتهى . ما يلزمه من مؤنة الهدي مندرجا تحت النفقة حتى يثبت تعمده للجناية فيكون في خالص ماله