ص ( وأجزأ إن قدم على عام الشرط ) ش هذا الفرع نقله المتيطي ونقله ابن فرحون عن ابن راشد فعزوه لابن راشد قصور ونص المتيطية : وإذا فقال بعض العلماء : إنه يجز به لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه انتهى . ثم قال في عقد الوثيقة : استأجر فلان إلى أن قال : في موسم كذا ثم قال : وفسخ له الناظر في أن يكون يوفي الحج المذكور في موسم قبل الموسم الذي وقته له ثم قال : وقولنا يأتي بالحجة في موسم سنة كذا هذا هو الصواب لأن الإجارة مفترقة إلى أجله بخلاف الجعل وقولنا بعد ذلك : إن الوصي فسخ له في أنه إن قضى الحجة قبل ذلك فهو وفاء له حسن ولا يجوز له أن يفسخ له قضاء الحجة بعد ذلك لأنه من فسخ الدين بالدين وقاله القاضي أتى بالحجة في موسم قبله ولم يفسخ له الوصي من ذلك ابن زرب وابن الهندي وابن العطار وغيرهم وأجاز ذلك ابن أبي زمنين وعقد بذلك عقدا وقال : أدركت أكثر شيوخنا بالأندلس يجيزون ذلك وحكاه ابن حارث في كتاب الشروط عن سلمة بن فضل وأنه عقد به عقدا انتهى .