ص ( أو ميقات شرط )
ش : يعني أنه إذا أنه لا يجزئه ويشير بذلك إلى ما قاله صاحب الطراز ونصه : ولو شرط عليه أن يحرم من شرط عليه الإحرام من ميقات فأحرم من غيره ذات عرق فمضى من طريق اليمن وأحرم من يلملم أو قالوا له : من ذي الحليفة فمر هو من ذات عرق فظاهر المذهب أنه لا يجزئه ويرد المال في الحج المعين إن فات انتهى . ونقله القرافي في الذخيرة والمصنف في التوضيح ويدخل في كلام المصنف أيضا ما إذا وقد ذكر في الطراز عن شرطوا عليه الإحرام من الميقات فتعداه وأحرم بعد مجاوزته في الموازية أنه قال : عليه أن يبدل لهم الحجة بتعديه وخرج فيه قولا بالإجزاء من مسألة من مالك مكة وقال : إذا شرط عليه أن يحرم من الميقات فإن أحرم قبله فلا شيء عليه لأنه زاد وإن جاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم بعد ما جاوزه فهل يجزئه ذلك يختلف فيه على ما مر شرحه انتهى . اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من
( تنبيه ) انظر مفهوم قول المصنف شرط فإنه يقتضي أنه لو لم يشترط عليه ميقات معين ولكن قلنا : يتعين ميقات الميت فخالفه أو تعداه أنه يجزئه وكلام صاحب الطراز يقتضي أن في الإجزاء خلافا وكذلك ظاهر كلام المصنف في التوضيح في شرح مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة لكن الجاري على الراجح في المسألة المذكورة أنه لا يجزئه وأن الإجزاء إنما يتأتى على القول المرجوح في المسألة المذكورة فتأمله وقد تقدم من كلام صاحب الطراز في هذا المعنى شيء عند قول المصنف ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه .