الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط )

                                                                                                                            ش : هذا مستثنى من قوله : إن خالفت ظاهر لفظه كما تقدم التنبيه عليه ، والمعنى أن النية المخالفة لظاهر اللفظ القريبة من التساوي لا تفيد إلا إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق المعين أو بهما وجاء مستفتيا ، وأما إن حصل مرافعة مع بينة أو مع إقرار ، فلا تفيد قالوا : وفي قوله : وبينة بمعنى مع .

                                                                                                                            ص ( واستحلف مطلقا في وثيقة حق )

                                                                                                                            ش : هذا معطوف على ما استثناه يعني : وكذلك لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق وسواء كان الحلف بالله أو بغيره ، وهذا مراده بالإطلاق ; لأن اليمين في هذه الحالة على نية الحالف له قال في التوضيح : مثال اليمين الذي على وثيقة حق كما لو استحلف من عنده وديعة وأنكرها وحلف ما له عندي وديعة ونوى حاضرة معه ، وكما لو عقد النكاح على أنه إن تسرى على زوجته فعليه التصدق بثلث ماله ، ثم تسرى عليها حبشية ، وقال نويت من غير جنس الحبش ، فلا تفيده تلك النية ، ونحوه البيع والإجارة وسائر العقود ، وكذا من له دين على غريم فطالبه فطلب الغريم التأخير وحلف ليقضينه إلى أجل فاليمين على نية الطالب لا على نية الغريم ، وحكى صاحب المقدمات وابن زرقون الإجماع على أن النية لا تنفع إذا اقتطع بها حق الغير للحديث الصحيح { من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا : وإن كان يسيرا يا رسول الله قال : وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات } انتهى باختصار بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى ، وما حكاه عن ابن زرقون من الإجماع خلاف ما حكاه الشيخ بهرام في الوسط عنه فإنه حكى عنه قولين فتأمله ومفهوم قوله : وثيقة حق أنها لو لم تكن وثيقة حق تنفعه وهو كذلك إن كان اليمين بالله ، وإن كانت بغير الله فثلاثة أقوال نقلها ابن الحاجب قال في التوضيح : ( الأول ) أن اليمين على نية المحلوف له رواه ابن القاسم عن مالك وبه قال ابن وهب وسحنون وأصبغ وعيسى .

                                                                                                                            ( والثاني ) أنها على نية الحالف ، وهو قول ابن القاسم .

                                                                                                                            ( والثالث ) التفصيل لابن الماجشون وسحنون إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له ، وإن كان متطوعا ، فعلى [ ص: 284 ] نية الحالف ، انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ذكر في البيان في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب النذور أن القول بأنها على نية الحالف إذا كان متطوعا بها لمالك ، وقال إن عليه الأكثر ، ونقل عن ابن ميسر أنه رجحه ، وقال أنه الأجود وانظر المسألة في أول سماع أشهب في الأيمان بالطلاق ، وفي رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب النذور فظاهر كلام المؤلف أنها على نية الحالف مطلقا سواء كانت بالله أو بغير الله إذا لم تكن في وثيقة حق ، واعلم أنه كان حقالمصنف أن يقدم هذا الفرع على قوله : وخصصت ; لأنه مرتب عليه ; لأن النية إنما تخصص وتقيد وتقبل في القضاء والفتيا ، ولا تقبل اليمين إذا كانت على نيته كذا قاله ابن الحاجب والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية