ص ( واستمر بمعياره ، ولو تولاه المشتري )
ش : قال
البرزلي وسئل
ابن رشد عن
nindex.php?page=treesubj&link=4459المكيال إذا امتلأ هل ضمانه من البائع ، أو من المبتاع وكيف لو صبه في القمع ، ثم أريق كله ، أو فضل بعضه في إناء المشتري هل فيه القولان فأجاب : ضمانه من البائع ما لم يحصل في إناء المشتري على القول بوجوب التوفية ، ولا فرق بين إراقته من المكيال ، أو القمع فقال : السائل القمع من منافع المشتري تطوع له البائع به ، ولو كان الإناء واسعا لم يحتج إلى قمع فقال : وإن كان فإن البائع لما التزم صب القمع له لزمه ما حدث بعده فقال السائل لو قال له البائع في الإناء الضيق لا أصب حتى تأتي بإناء واسع ، أو قمع قال : القول قوله وتعقب غير السائل هذا الحكم الأخير .
وقال : الصواب إلزام القمع له بعرف الناس وعادتهم كما يلزمه إحضار المكيال فيما يكال إذا كان عرف الناس ; لأن المبتاع ترتب له في ذمة البائع الكيل كما يفعل الناس ، وألزم المتعقب هذا القول .
قال السائل والأول أحب إلي ، والفرق أن الكيل يلزم المكيل لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=85فأوفوا الكيل } والقمع تفضل لا يلزمه إلا أن يلزم نفسه انتهى .
وقال في مختصر فتاوى
ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي مسألة : لا يضمن المشتري الزيت حتى يصير في إنائه ، ولو صبه البائع في القمع على القول بالتوفية ، واختلف المتأخرون إذا قال البائع : لا أصب إلا في إناء واسع لا يحتاج إلى قمع هل يكون له ذلك ، أو لا ؟ انتهى .
( فرع : ) قال
سند في باب غسل الجنابة في مسألة وصول الماء لفرج المرأة من غير جماع مسألة من
nindex.php?page=treesubj&link=22988باع زيتا وأفرغه المبتاع على زيت عنده ، ثم وجد بعد ذلك في إناء المبتاع فأرة ، ولم يتحقق من أي الزيتين هي فإنا نحكم به من زيت المبتاع ; لأنه في وعائه انتهى .
ص ( وَاسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ ، وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي )
ش : قَالَ
الْبُرْزُلِيُّ وَسُئِلَ
ابْنُ رُشْدٍ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4459الْمِكْيَالِ إذَا امْتَلَأَ هَلْ ضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ ، أَوْ مِنْ الْمُبْتَاعِ وَكَيْفَ لَوْ صَبَّهُ فِي الْقِمْعِ ، ثُمَّ أُرِيقَ كُلُّهُ ، أَوْ فَضَلَ بَعْضُهُ فِي إنَاءِ الْمُشْتَرِي هَلْ فِيهِ الْقَوْلَانِ فَأَجَابَ : ضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِي إنَاءِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ التَّوْفِيَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إرَاقَتِهِ مِنْ الْمِكْيَالِ ، أَوْ الْقِمْعِ فَقَالَ : السَّائِلُ الْقِمْعُ مِنْ مَنَافِعِ الْمُشْتَرِي تَطَوَّعَ لَهُ الْبَائِعُ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْإِنَاءُ وَاسِعًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى قِمْعٍ فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَمَّا الْتَزَمَ صَبَّ الْقِمْعِ لَهُ لَزِمَهُ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ فَقَالَ السَّائِلُ لَوْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ فِي الْإِنَاءِ الضَّيِّقِ لَا أَصُبُّ حَتَّى تَأْتِيَ بِإِنَاءٍ وَاسِعٍ ، أَوْ قِمْعٍ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَتَعَقَّبَ غَيْرُ السَّائِلِ هَذَا الْحُكْمَ الْأَخِيرَ .
وَقَالَ : الصَّوَابُ إلْزَامُ الْقِمْعِ لَهُ بِعُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ كَمَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُ الْمِكْيَالِ فِيمَا يُكَالُ إذَا كَانَ عُرْفُ النَّاسِ ; لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ تَرَتَّبَ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ الْكَيْلُ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ ، وَأُلْزِمَ الْمُتَعَقِّبُ هَذَا الْقَوْلَ .
قَالَ السَّائِلُ وَالْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكَيْلَ يَلْزَمُ الْمَكِيلَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=85فَأَوْفُوا الْكَيْلَ } وَالْقِمْعَ تَفَضُّلٌ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ فَتَاوَى
ابْنِ رُشْدٍ لِابْنِ عَبْدِ الرَّفِيعِ التُّونُسِيِّ مَسْأَلَةٌ : لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الزَّيْتَ حَتَّى يَصِيرَ فِي إنَائِهِ ، وَلَوْ صَبَّهُ الْبَائِعُ فِي الْقِمْعِ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّوْفِيَةِ ، وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ إذَا قَالَ الْبَائِعُ : لَا أَصُبُّ إلَّا فِي إنَاءٍ وَاسِعٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى قِمْعٍ هَلْ يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ ، أَوْ لَا ؟ انْتَهَى .
( فَرْعٌ : ) قَالَ
سَنَدٌ فِي بَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِي مَسْأَلَةِ وُصُولِ الْمَاءِ لِفَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مَسْأَلَةٌ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22988بَاعَ زَيْتًا وَأَفْرَغَهُ الْمُبْتَاعُ عَلَى زَيْتٍ عِنْدَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إنَاءِ الْمُبْتَاعِ فَأْرَةً ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْ أَيِّ الزَّيْتَيْنِ هِيَ فَإِنَّا نَحْكُمُ بِهِ مِنْ زَيْتِ الْمُبْتَاعِ ; لِأَنَّهُ فِي وِعَائِهِ انْتَهَى .