( فرع ) إذا زكى ، قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس : ولو أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصلا ويوقف فحال الحول على المال قبل الشراء فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره ، قال : وفيها الزكاة ، يريد منها إذا أتى لها حول ، انتهى . وأصله من كتاب أوجب التحبيس في مال ناض فأوقفه إلى أن [ ص: 332 ] يشتري به أصلا محبسا ابن المواز يريد بقوله - والله أعلم - فذلك جائز ، أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة ، والله أعلم .