الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) لو تلف ما خرج من النيل بغير سببه فهل يضم ما خرج بعد ذلك إليه ؟ فيه قولان لابن القاسم ومحمد ، وإنما هذا الخلاف إذا تلف لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله لم يضمنه ، نقله ابن عرفة .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) فسر في الذخيرة العمل بالتصفية ، والظاهر من عبارة أهل المذهب أنه الاشتغال بالإخراج من المعدن فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في التوضيح : وحد الانقطاع هو ما نقله صاحب النوادر ولفظه ومن الواضحة ، وإذا انقطع عرق المعدن قبل بلوغ ما فيه الزكاة وظهر عرق آخر فليجر الحكم فيه ، قاله مالك وابن الماجشون ، انتهى . وفي الموطإ نحوه ، وظاهره أنه لو انقطع العرق ثم وجد في تلك الساعة عرق آخر أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، انتهى .

                                                                                                                            ( الثالث ) إذا وجد عرقا قبل انقطاع الأول فظاهر إطلاقاتهم أنه لا يضم ما حصل من عرق إلى عرق آخر ، وأما على القول بضم ما حصل من المعدن إلى معدن آخر ابتدأ في الثاني قبل انقطاع الأول فيضم هنا من باب أولى ، وفي الشرح الكبير عن المقدمات كلام يوهم أنه يضم الأول للثاني ، وكلام المقدمات إنما هو في ضم المعادن لا في ضم العروق ويظهر ذلك بمراجعة المقدمات ويتأمل آخر الكلام وأوله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية