الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن : عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة )

                                                                                                                            ش : قال في كتاب الرهون من المدونة : وإن كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها رهنا ، ثم قضاك مائة ، وقال : هي التي فيها الرهن وقلت له أنت هي التي لا رهن فيها وقام الغرماء ، أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها بمائة الرهن ونصفها للمائة الأخرى ابن يونس يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان ، وقال أشهب : القول قول المقتضي ظاهره : أن التحالف إنما هو مع البيان وبه صرح الشيخ أبو الحسن في مسألة الحمالة ، ونصها في الحمالة منها ، ومن له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ، ثم ادعى أنها القرض ، وقال : المقتضي بل هي الكفالة قضى بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة ، وقال غيره : القول قول المقتضي مع يمينه ; لأنه مؤتمن مدعى عليه وورثة الدافع في قولهما كالدافع ا هـ ، وقال مالك : مثله في حقين أحدهما بحمالة ، والآخر بغير حمالة وكذلك حق بيمين وحق بلا يمين قال أبو الحسن : معناه ليقضينه ماله انتهى . قال ابن رشد : في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع الرهون فإن حلفا جميعا ، أو نكلا جميعا قسم ما اقتضى بين المالين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف ، وقال أيضا في الرسم المذكور من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون : فإن كان الحق الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين كان للحق الأول عشرون وللثاني عشرة ، ونقله في النوادر وهو مأخوذ من قول المصنف : وزع . وانظر كلام الرجراجي وأبي الحسن على مسألة الحمالة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية