الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( لا بفداء الجاني )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : ولا يحاص بفداء الجاني إذ ليس في ذمة المفلس ابن عبد السلام يعني أن العبد إذا جنى عند المشتري جناية ، ثم فلس المشتري فالحكم في هذا العبد كالحكم إذا كان رهنا ، ثم جنى وإنما يفترق الحكم في محاصة السيد خاصة ; لأن البائع لا يحاص هنا ويحاص في مسألة الرهن ; لأن الدين الذي أراده في مسألة الرهن كان في ذمة المشتري والجناية لم تكن في ذمة المشتري وإنما كانت في رقبة العبد فلا يرجع به البائع على المشتري وهو مراد المؤلف بقوله : ولا يحاص إلخ ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية