( فرع ) قال البرزلي وسئل عن ابن أبي زيد وهل يصلى عليه إذا مات ؟ وهل يسلم عليه إذا لقيه وتؤكل هديته ولا يفرق بينه وبين امرأته ؟ وكيف لو كان هذا حال امرأته ؟ هل يسع لزوجها المقام معها ؟ فأجاب بأنه يصلى عليه وتؤكل هديته ، ولا يفرق بينه وبين امرأته ، ولا يصلى خلفه ولا تجوز شهادته ، وإن كان هذا حال زوجته فيستحب له فراقها ، قيل له : الرجل يكون معروفا بترك الصلاة فيوبخ ويخوف بالله فيصلي اليوم واليومين ثم يرجع إلى تركها فيعاد عليه الكلام فيقول : إن الله غفور رحيم وإني مذنب ، ويموت على ذلك هل يكون إماما ويجوز شهادته أم لا ؟ فقال لا تجوز شهادته ، ولا إمامته ويسلم عليه انتهى . فالرجل ينقر صلاته وهو أكثر شأنه ، ولا يتم ركوعها ولا سجودها فيعاتب على ذلك فينتهي ثم يعود ، ؟