ص ( ) وتشبيك أصابع وفرقعتها
ش : هذا بالنسبة إلى الصلاة وأما بالنسبة لغير الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في المسجد . قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم لا بأس بتشبيك الأصابع يعني به المسجد في غير صلاة وأومأ داود بن قيس ليد مشبكا أصابعه به ليطلقه وقال : ما هذا ؟ فقال مالك : إنما يكره في الصلاة مالك ابن رشد صح في حديث ذي اليدين تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد انتهى وأما فرقعة الأصابع فتكره عند رحمه الله في المسجد وغيره وخص مالك ابن القاسم الكراهة بالمسجد نقله ابن عرفة وصاحب التوضيح وغيرهما ، والله أعلم .