( فرع ) وفرق بعض الشافعية فيمن فقال : إن طرأ له الشك قبل أن يصلي غسل ما شك فيه ولا تجزيه الصلاة إن لم يغسله وإن طرأ ذلك بعدما صلى فصلاته صحيحة هذا قول شك في بعض وضوئه وقد كان تيقن غسله منهم وأنكره أبي حامد ابن الصباغ وقال لا يجزيه في الموضعين ، وحكى الباجي نحو هذا الاختلاف عن بعض أصحابنا وقال تأتى لهم أجوبة مختلفة على هذا الأصل فمن قال لا فرق يقول لم تحصل له الثقة ببراءة ذمته من الصلاة فوجب [ ص: 19 ] عليه الإعادة ليحصل له اليقين بالأداء ، ومن فرق قال : إذا شك قبل الصلاة لم يجز له أن يدخل الصلاة بالشك في شرط صحتها كما لا يجوز أن يصلي على شك من الوقت . أما إذا صلى ثم شك فالصلاة وقعت على اعتقاد الصحة فلا يزول حكم الاعتقاد بطرو الشك وهذا باطل بما إذا أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث قبل أن يصلي أو شك في غسل عضو فإن الاعتقاد الأول تزعزع بالشك الطارئ وما ذاك إلا أن الباب باب احتياط فيغلظ فيه عليه الاحتياط ، انتهى .