( فرع ) إذا فذكر ذلك فقال في التهذيب : إنه يرجع إلى الصلاة ويتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام ، وتقدم نحوه في كلام النوادر عن نسي التشهد الأخير حتى سلم ابن حبيب . قال ابن عرفة : وهذا معارض لقول في المدونة : إن ذكر تارك التشهد الأخير وهو بمكانه سجد لسهوه وإن طال فلا شيء عليه ونحوه المازري للصقلي فيكون فيها قولان ، انتهى .
ذكر ذلك في كلامه على نقص السنة ( قلت ) لفظ ابن يونس قال : ومن مالك رجع فجلس وتشهد وسلم وسجد لسهوه وصلاته تامة وإن نسي التشهد الأخير وقد جلس وسلم فإن كان بالقرب تشهد وسلم وسجد بعد السلام وإن تطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله وليس كل الناس يعرف التشهد انتهى . ونقل في التوضيح في الكلام على التشهدين عن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة في ذلك روايتين ، وقال مالك ابن ناجي قال ابن العربي : انظر كيف جعله يرجع للتشهد وهو سنة وقد حصل ركنا من أركان الصلاة وهو السلام .
والقاعدة أنه إذا فات محل فعل السنة فإنه لا يرجع كمن نسي السورة حتى ركع انتهى .
ص ( وإعلان بكآية )
ش : قال ابن غازي الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس بتكرار مع قوله قبله ويسير جهر أو سر ; لأن مراده يسير الجهر والسر ما لم يبالغ فيه منهما ولو كان ذلك في كل القراءة على ما في مختصر حسبما رجح في توضيحه في فهم كلام أبي محمد بن أبي زيد ولكن يلزم عليه أن يكون ابن الحاجب ، انتهى كلام سكت عن الإسرار بنحو الآية ابن غازي .
وقال في توضيحه عند قول : ونحو الآية ويسير الجهر مغتفر ابن الحاجب خليل ، والأقرب أن يريد ما ذكره في مختصره فإنه ذكر بعد أن قرر السجود في الجهر في السرية وعكسه وإن أسر إسرارا خفيفا أو جهر يسيرا فلا شيء عليه وكذلك إعلانه بالآية فيكون مراده يسير الجهر والإسرار إذا لم يبالغ فيهما ولو كان ذلك في كل قراءته ، انتهى . كلامه في التوضيح وجعله الشارح ابن أبي زيد بهرام احتمالا في كلام المصنف ، وانظر عزوهم الجميع هذا الفرع لمختصر مع أنه في المدونة ونصها عنه ابن أبي زيد ابن يونس .
ومن المدونة قال ومن مالك سجد قبل السلام ، وإن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من جهر أو إسرار وكإعلانه بالآية ونحوها في الإسرار فلا سجود عليه ، انتهى . جهر فيما يسر فيه
ولذلك لم يعزه ابن عرفة إلا للمدونة والله أعلم .
وأما الإسرار بنحو الآية فلا يؤخذ من كلامه وقد صرح به ونص ما في مختصر ابن الجلاب ومن سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام ومن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام ، وإن كان شيئا خفيفا من إجهار وإسرار فلا سجود عليه وكذا إعلانه بالآية في الإسرار انتهى . ونحوه ابن أبي زيد لابن يونس وقد ذكر سند الاحتمالين في شرح المدونة فقال في شرح قولها فيمن جهر فيما يسر فيه إن كان جهرا خفيفا لم أر به بأسا ، يحتمل أمرين : أحدهما ، أن يكون جهره ليس بالمرتفع وإنما هو يسمع من يليه . والثاني ، أن يكون يجهر بالآية وكلاهما خفيف وكذلك قول ابن القاسم فيمن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا يحتمل الوجهين .
ص ( وإعادة سورة فقط لهما )
ش : يعني أنه إذا ثم تذكر فأعادها على سنتها فلا سجود عليه وقوله [ ص: 26 ] فقط يفهم منه أن هذا الحكم مختص بإعادة السورة وحدها ، وأما لو قرئت هي والفاتحة على غير سنتها من الجهر أو الإسرار فأعيدتا أو قرئت الفاتحة وحدها على غير سنتها فأعيدت لسجد وهو كذلك . أما الأول فواضح قال قرأ السورة على غير سنتها وإن جهر في السرية سجد بعد وعكسه قبله فإن ذكره قبل الركوع أعاد وسجد بعده فيهما ، انتهى . ابن الحاجب
وأما الثاني فقال في التوضيح : وقال فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة ثم ذكر فأعادها جهرا لا سجود عليه وحسن أن يسجد ، وقال أصبغ في العتبية : يسجد والأول رواه مالك قال في البيان : والقولان قائمان من المدونة ، انتهى . قال أشهب في شرح التلقين بعد أن ذكر القول بالسجود بعد السلام واختاره بعض أشياخي ; لأن من أخل ببعض أركان الفريضة يقضيه ومع هذا لا يسقط السهو فيه ، انتهى . المازري
وفي النوادر من العتبية من سماع عن أشهب ومن مالك فلا سجود عليه ولو قرأ في الجهر سرا ثم ذكره فأعاد القراءة فلا يعيد الصلاة لذلك ويجزئه ولا سجود عليه . قال قرأ أم القرآن فقط في ركعة من الصبح فأسر بها عيسى عن ابن القاسم : وإن قرأها سرا ثم أعادها جهرا فليسجد بعد السلام قال ابن المواز عن : لا يسجد وإن سجوده لخفيف حسن ، انتهى . أصبغ