( فائدة ) قال ابن العربي : نزلت نازلة ببغداد في فقال بعض شيوخنا : بطلت صلاته ; لأن إشارة الأبكم ككلامه ، وقال بعضهم : لا تبطل ; لأن الإشارة في الصلاة جائزة ، انتهى . وانظر كلام أبكم أشار في صلاته ابن العربي في العارضة ونقل الخلاف فيها الجزولي الكبير والشيخ يوسف بن عمر وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي . ثالثها إن قصد الكلام حكاها صاحب المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار ، انتهى . ونقله إلحاق إشارة الأخرس بالكلام ابن ناجي في شرح الرسالة لما أن تكلم على اللعان .
( تنبيهات الأول ) تقدم في كلام سند أنه لا فرق في الإشارة بين الجواب وبين الابتداء ( الثاني ) لو رد بالصريح ففي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة إن كان عمدا أو جهلا أتى بركعة بعد سلام الإمام وسجد بعد السلام وسهوا يحمله عنه إمامه . سلم عليه رجل في الصلاة فرد عليه قولا عليكم السلام وهو مأموم
( قلت ) في الجزء الأول نظر في صحة الصلاة في الإتيان بركعة والسجود بعد السلام والصواب إبطالها مطلقا في الجهل والعمد ، انتهى .
( الثالث ) لا فرق في الإشارة بين أن تكون بالرأس أو باليد قال في المدونة ولا يكره وليرد مشيرا بيده أو برأسه ( الرابع ) فهم [ ص: 33 ] من قول المدونة وليرد أن الرد واجب كما تقدم في كلام السلام على المصلي في فرض أو نافلة ابن رشد والله أعلم ( الخامس ) قال في النوادر : قال ابن الماجشون : ولا بأس ، انتهى . بالمصافحة في الصلاة
ونقله في التوضيح وتقدم كلام النوادر هذا عند قول المؤلف وتسبيح رجل أو امرأة