الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فائدة ) قال ابن العربي : نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صلاته فقال بعض شيوخنا : بطلت صلاته ; لأن إشارة الأبكم ككلامه ، وقال بعضهم : لا تبطل ; لأن الإشارة في الصلاة جائزة ، انتهى . وانظر كلام ابن العربي في العارضة ونقل الخلاف فيها الجزولي الكبير والشيخ يوسف بن عمر وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي إلحاق إشارة الأخرس بالكلام . ثالثها إن قصد الكلام حكاها صاحب المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار ، انتهى . ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة لما أن تكلم على اللعان .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) تقدم في كلام سند أنه لا فرق في الإشارة بين الجواب وبين الابتداء ( الثاني ) لو رد بالصريح ففي مسائل الصلاة من البرزلي مسألة سلم عليه رجل في الصلاة فرد عليه قولا عليكم السلام وهو مأموم إن كان عمدا أو جهلا أتى بركعة بعد سلام الإمام وسجد بعد السلام وسهوا يحمله عنه إمامه .

                                                                                                                            ( قلت ) في الجزء الأول نظر في صحة الصلاة في الإتيان بركعة والسجود بعد السلام والصواب إبطالها مطلقا في الجهل والعمد ، انتهى .

                                                                                                                            ( الثالث ) لا فرق في الإشارة بين أن تكون بالرأس أو باليد قال في المدونة ولا يكره السلام على المصلي في فرض أو نافلة وليرد مشيرا بيده أو برأسه ( الرابع ) فهم [ ص: 33 ] من قول المدونة وليرد أن الرد واجب كما تقدم في كلام ابن رشد والله أعلم ( الخامس ) قال في النوادر : قال ابن الماجشون : ولا بأس بالمصافحة في الصلاة ، انتهى .

                                                                                                                            ونقله في التوضيح وتقدم كلام النوادر هذا عند قول المؤلف وتسبيح رجل أو امرأة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية