ص ( وبكاء تخشع وإلا فكالكلام )
ش : قال سند في الاحتجاج على أن يبطلها : وقد اتفق الناس في النفخ في الصلاة إذا كان بصوت أنه يقطع الصلاة ، ثم قال : أما البكاء للمصيبة وللوجع فلا تبطل ولهذا لو حرك الإنسان شدقيه وشفتيه من غير كلام لا شيء عليه ، ولو حركة الشفتين بطلت صلاته ، وقال : وقد أجمعت الأمة على أن ذلك يعني النفخ لا ينبغي أن يفعل وإنما اختلف الناس هل هو محرم أو مكروه ، وقال قبله في الاحتجاج على عدم البطلان به ولأنه أشبه شيء من التنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف عند الامتخاط فيعتبر به انتهى . شهق ونعق من غير حركة شفتيه ولسانه
فيفهم منه أن النفخ لا يبطل الصلاة إذا كان من الأنف ولأن من قال بالبطلان فيه فإنما قاله لوجود الحروف فيه وإذا كان من الأنف فلا حروف فيه .
( فرع ) قال الأبي في شرح مسلم في حديث قولها : " إن عائشة أبا بكر متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء . " أنه لا ينبغي للإمام أن يكثر من ذلك ; لأنه يشوش على المصلين