ص ( إلا لإصلاحها فبكثيره )
ش : غير المؤلف رحمه الله يطلق القول بأن الكلام لإصلاحها لا يبطل والمؤلف قيده بغير الكثير ، وقال شارحه : إنه اعتمد على كلام الجواهر ، وكلام الجواهر ليس فيه أن مبطل بل قال ما نصه الأول من الفروع أنه يبني إن كان قريبا فإن طال الأمر وكثر الفعل ووقع اللغط بينهم والمراء وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض بطلت الصلاة واستأنفها وقيل لا تبطل بل يبني وإن طال ، انتهى . فتأمله فليس في كلامه ما يدل على ما قال كثرة الكلام لإصلاح الصلاة المؤلف بل مراده بهذا الفرع ما يقوله المؤلف بعد هذا وهو قوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد إلى آخره فهذا هو مراده والله أعلم فتأمل وأنصف والله الموفق ، وقال ابن ناجي في شرح المدونة : إذا قلنا إن الكلام لإصلاحها لا يبطلها فلا بد من تقييده بأمرين أحدهما تعذر التسبيح والثاني عدم إطالة الكلام وكثرته ، وقد قال ابن حبيب : إن طال التراجع بين الإمام والمأمومين بحيث يؤدي إلى المراء بطلت ، انتهى . وقد صرح بأن ابن الحاجب يبطل الصلاة إذا كثر والله أعلم . الكلام إذا كان سهوا
ص ( وبسلام )
ش : تصوره واضح ( فرع ) قال البرزلي في مسائل الصلاة : من سلم من اثنتين وقال السلام ولم يزد ثم ذكر فراجع الصلاة وسجد بعد السلام ، وكان شيخنا الإمام ابن عرفة يفتي بأنه يرجع بإحرام وسمعنا في المذاكرات أنه لا سجود ولا إحرام عليه ; لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، وعن الباجي إن وقع سهوا لم يقصد به الخروج من الصلاة فلا إحرام عليه كالكلام ويتحصل فيه ثلاثة أقوال يحرم مطلقا وعكسه والفرق بين القرب جدا فما فوقه ، انتهى .
ومنه نقل هذا الكلام في مسائل وقعت في بعض فتاوى الإفريقيين مسألة أعاد أبدا . من شرع في السلام بعد سلام الإمام فكبر الإمام تكبير العيد بعد السلام فترك بقية السلام حتى كبر [ ص: 38 ] مع الإمام الثلاث تكبيرات ثم سلم بعد الصلاة
( قلت ) يريد ; لأنه فبطلت من هذه الجهة ولو كبر معه قبل أن يلفظ بشيء من سلامه لأجزأه ; لأنه زيادة ولكن يكره من باب تأخير السلام عقيب سلام الإمام كما قال تكلم بلفظ السلام جاهلا قبل تمام الصلاة ابن عبد الحكم : إذا اشتغل بالتشهد بعد سلام الإمام فإنه يكره وتصح صلاته ، انتهى .