( فرع ) ثلاث روايات واختار وهل يقوم المسبوق للقضاء إثر سلام الإمام أو يقوم بعد فراغ الإمام من سجود السهو أو يخير ، في ذلك ابن القاسم في المدونة الأولى قال في الصلاة الثاني ومن فإن كان قبل السلام سجد معه قبل القضاء ثم لا يعيده وإن كان بعد السلام لا يسجد حتى يقضي ، وقال عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود سهو : يسجد معه ثم يقضي . قال سفيان : ولينهض المأموم إذا سلم الإمام من الصلاة أو من السجود واستحب مالك ابن القاسم قيامه بعد السلام من الصلاة فإذا أتم قضاءه سجد ما سجد إمامه سها الإمام والمأموم معه أم لا ذلك سواء وإن جلس المأموم حتى سجد الإمام فلا يتشهد وليدع انتهى . عياض ; لأنه قد تشهد في جلوسه أولا وجلوسه هذا إنما هو لانتظار الإمام فهو يدعو فيه ويصل دعاءه بتشهده المتقدم كما لو أطال جلوسه في صلاته اختيارا ولا وجه [ ص: 41 ] لإعادة التشهد ; لأنه ليس بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال فيه ، ولو كان الإمام سلم قبل تمام تشهده أو غفلته عنه لتشهد الآن بكل حال ، انتهى . ابن ناجي ولا شك على القول أنه يقوم أنه يقرأ ولا يسكت ، انتهى .
ونقله في التوضيح واختار ابن القاسم في سماع قيامه إثر سجود الإمام للسهو وعنه أيضا قول بالتخيير أصبغ ابن ناجي ولم يحك غيره فتحصل ابن الجلاب ثلاث روايات قال لمالك ابن القاسم بكل منها .
ص ( ولا سهو على مؤتم حال القدوة )
ش : ولو نوى الإمام أنه لا يحمل سهو المؤتم لم يضره قاله لما تكلم على المواضع التي يطلب فيها نية الإمامة والله أعلم . المازري