ص ( خلاف ) وهل بتعمد ترك سنة أو لا ؟ ولا سجود
ش : [ ص: 44 ] الظاهر أن الخلاف إنما يجري في الإمام والفذ وأما المأموم فالإمام يحمل عنه ; لأنه قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال : ولا تكبيرة الإحرام ويحمل عنه التكبير كله غيرها ، ويحمل عنه كل السهو إلا تكبيرة الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة ، ويحمل عنه غير ذلك نسيه أو تركه عمدا وقد أساء في تعمده ، يريد يحمل الإمام عن المأموم محمد ولا تدخل الجلسة الأخيرة في هذا ، انتهى . يريد ; لأنها فرض فعلم أن بقية الفرائض ليست داخلة في عموم ذلك والله أعلم .
( تنبيهان الأول ) قال الرجراجي في ترك السنن وأما على طريقة العمد فلا يخلو إما أن يترك سنة أو سننا فإن فقيل يستغفر الله ولا شيء عليه وقيل يعيد أبدا ، وسبب الخلاف المتهاون بالسنن هل هو كتارك الفرض أم لا ؟ فإن كان سننا فإنه يعيد الصلاة ، وقال في المقدمات في باب السهو : وأما النقص على طريق العمد فإن كان فريضة أبطل الصلاة كان من الأقوال أو من الأفعال ، وإن كان سنة واحدة فقيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يستغفر الله ولا شيء عليه ترك سنة واحدة عامدا كالسورة التي مع أم القرآن أو ترك الإقامة بطلت الصلاة ، انتهى . وإن كثرت السنن التي تركت عمدا
وظاهر كلامهما عدم الخلاف في ذلك وذكر سند في كتاب الصلاة الأول عن المدونة : أن من يستغفر الله ولا شيء عليه ، وانظر في سماع ترك السورة في الركعتين الأولتين عمدا يحيى من كتاب الطهارة ، وانظر حكم ما إذا ترك المضمضة والاستنشاق عمدا ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة الثاني هذا الحكم إنما هو فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات ، وأما لو فلا شيء عليه كما صرح به في المقدمات في الكلام على السنن وانظر ترك سنة غير مؤكدة ابن جماعة في فرض العين وانظر كلام التوضيح فيمن ترك الجلوس الوسط ثم تذكر قبل المفارقة ثم لم يرجع .