ص ( إلا لترك ركوع فبالانحناء )
ش : قال ابن عرفة قال لو المازري فقال بعضهم : يرفع بنية الأولى ويصح وأنكره غيره ; لأن وضعه كان للثانية وقال بعضهم : يرفع لها ويركع للأولى ويرفع ذكر ركوعا وهو راكع في [ ص: 45 ] الثانية ابن عرفة ( قلت ) يأتي البناء على الثانية ، انتهى . لأشهب
ص ( وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر )
ش : قال الهواري فيما إذا سلم من اثنتين : يكبر وهو جالس ثم يقوم فيكبر تكبيرة أخرى للقيام يريد بعد أن يستوي قائما ، انتهى . ثم قال : وإن فهو بمنزلة من سلم على ركعتين في كل ما قررناه ، انتهى . سلم على ركعة أو ثلاث ولم يحدث ولم يطل
وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ومن انصرف من الصلاة بعد أن ذكر القولين في بطلان الصلاة بترك الإحرام وعدم بطلانها قال وهو الأظهر عندي مراعاة للخلاف ويظهر أنه يرفع يديه على القول الأول وذلك محتمل على القول الثاني ، انتهى . يريد والله أعلم بالقول الأول القول بالبطلان والله تعالى أعلم .
( تنبيه ) قال الشيخ زروق والقرب في ذلك معتبر بالعرف .