ص ( ) ، ولا سجود عليه إن تيقن
ش : جعل الشارح هذا راجعا إلى المسألة الأولى ، وهي ما إذا لم يطمع وتبع الإمام وقضى ركعة ، وهو صواب ، وقال البساطي يرجع للمسألتين ما إذا لم يطمع ، وما إذا طمع ، ويفصل فيها أيضا بين أن يتيقن النقص أو يشك فيه انتهى بالمعنى ، ولا يصح ذلك ; لأنه في هذه الصورة لم يأت شيء بعد مفارقة الإمام بل إنما يأتي بالسجدة ، وهو في حكم الإمام ، فإن كانت واجبة فواضح ، وإن كانت زائدة فهي زائدة في حكم الإمام ، والله أعلم .
ويمكن رجوع ذلك أيضا إلى مسألة الركوع ، ويفصل فيها .