ص ( وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها ) 
ش : أجاد رحمه الله تعالى - فيما قاله ، ويعني أن من ترك سجدة من الأولى ساهيا ، وفات التدارك بعقد الثانية أو من الثانية وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة ، وفات التدارك بعقد الرابعة ، وقام إلى خامسة عمدا ثم تذكر أنه كان أسقط سجدة من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة فلا تجزئ هذه الخامسة عن الركعة المتروك منها السجدة ، وإذا لم تجزه فالمشهور : تبطل صلاته بزيادة تلك الركعة ، وقيل : تصح نقلهالهواري  واستغنى المصنف  عن ذكره ; لأنه قدم إن تعمد كسجدة مبطل فأحرى الركعة ، ومفهوم الشرط في قوله : إن تعمدها أنه لو قام إليها ساهيا لأجزأته صلاته ، وهو اختيار ابن المواز  وقال : إنه الصواب ، وقال ابن القاسم    : لا تجزئه ، ويأتي بركعة ، وصلاته صحيحة على القولين جميعا نقله في الذخيرة ، وقال الأقفهسي  عن ابن غلاب  في وجيزه من صلى خامسة عامدا فذكر سجدة من الأولى  فقيل تجزئه ، وقيل : لا تجزئه ، وهو المشهور ; لأنه لاعب ، وإن صلى خامسة ساهيا فذكر سجدة من الأولى  فالمشهور : أنها تجزئه انتهى . 
وهو معنى كلام المصنف  منطوقا ومفهوما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					