الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) ظهار الفضولي هل يلزم إذا أمضاه الزوج أم لا ؟ لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه يلزم كالطلاق ، وقوله من تحل مراده به من تحل إما تحقيقا أو تعليقا ، وإلا كان رسمه غير جامع لخروج نحو قوله للأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مع أنه ظهار قاله في المدونة ، ونقله ابن عرفة ، وغيره ، والله أعلم .

                                                                                                                            وقوله أو جزأها بظهر محرم أو جزئه لو قال بمحرم أو جزئه لكان أحسن ; لأن الجزء يشمل الظهر ، وغيره ، ويكون شبيه قوله في المقدمات ، وهو على أربعة أوجه تشبيه جملة بجملة ، وبعض ببعض ، وبعض بجملة ، وهي كلها في الحكم سواء إلا أن يكون البعض الذي شبه من زوجته أو شبه به زوجته مما ينفصل عنها أو عن المشبهة بها من ذوات المحارم كالكلام أو الشعر ، فيجري ذلك على الاختلاف فيمن طلق ذلك من زوجته انتهى ، وقد قال الشيخ : إن الأحسن لزومه في الشعر ، والكلام ، وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب ، وجزؤها مثل كلها كالطلاق ، وقوله كالطلاق يحتمل معنيين أحدهما الاحتجاج على الشافعي ; لأنه يوافق على التطليق بالجزء ، ويخالف هنا ، وثانيهما الإشارة إلى أنه ليس كل جزء يلزم به الظهار بل هو كالطلاق فيتفق على الظهار إن شبه بيدها ورجلها ، ويختلف في الشعر ، والكلام انتهى ، وقال ابن فرحون ، وإنما يلزم في الأجزاء المتصلة لا المنفصلة كالبصاق ، ونحوه انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية