ثم قال : وسئل أبو محمد عن الصلاة خلف عاق والديه
فأجاب : الصلاة [ ص: 95 ] خلف غيره أولى ، ولا يعيد من صلى خلفه .
وسئل عن فأجاب إن كان تهاجرهما لأمر دنيوي ، فالصلاة خلف غيرهما أحب إلي ، ولا إعادة على من صلى خلف أحدهما . الصلاة خلف أحد المتهاجرين