( فرع ) قال في المدونة : وإذا أفسد على من خلفه ، ومن تعمد الإمام قطع صلاته أعاد الصلاة انتهى . أحدث بعد التشهد وقبل السلام
وقال ابن عرفة لو تعمد إمام قطع صلاته أو خروجه منها يريد بكلام أو حدث أو غيره ثم عمل بهم شيئا بطلت عليهم ، ولو لم يعمل ففي بطلانها عليهم نقلا اللخمي عن ابن القاسم انتهى . وأشهب
بالمعنى ، وهو كذلك في تبصرة اللخمي ، وهو خلاف ما نقل ابن رشد قال في رسم نذر من سماع عيسى عن ابن القاسم في إمام أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلم متعمدا أرى أن تجزئ من خلفه صلاتهم قال عيسى : يعيد ويعيدون ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن في المدونة وغيرها : أن مالك فقد أفسد عليهم الصلاة ووجب عليهم إعادتها في الوقت وبعده خلافا الإمام إذا [ ص: 97 ] أحدث فتمادى بالقوم أو جاهلا أو مستجيبا لأشهب وابن عبد الحكم في قولهما : إن صلاتهم جائزة ، ولا إعادة عليهم من أجل أنه ليس له أن يوجب عليهم بقوله صلاة سقطت عنهم بأدائهم لها على الوجه الذي أمروا وحصل هو ضامنا لها لقوله عليه الصلاة والسلام : الإمام ضامن لا من أجل أن صلاتهم غير مرتبطة بصلاته ; إذ لا خلاف في المذهب في أن صلاة القوم مرتبطة بصلاة إمامهم ، وقول ابن القاسم في الإمام يحدث بعد التشهد ويتمادى : لا إعادة عليهم مراعاة في قوله : إن الرجل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته وخرج منها ، وإن لم يسلم هو قول لأبي حنيفة ، وهو القياس على المذهب في أن السلام من فرائض الصلاة لا يتحلل إلا به انتهى . عيسى بن دينار
وقال في شرح المسألة الثانية من سماع موسى معلوم مذهب وأصحابه : أن الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أو أحدث فيها متعمدا أو تمادى فيها بعد حدثه متعمدا إنهم بمنزلته فيما يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده حاشا مالك أشهب وابن عبد الحكم فإنهما ذهبا إلى أنه لو كان على غير وضوء متعمدا أو أحدث وتمادى متعمدا أنه لا إعادة عليهم ، وقد مضى وجهه في رسم نذر من سماع عيسى وتفرقة ابن القاسم بين أن يحدث في أثناء صلاته أو بعد التشهد الأخير انتهى .
وفي المسائل المذكورة عن البرزلي مسألة : من قولان انتهى . سقط ثوبه فرده في الحال في صلاته