ص ( أو بأمي إن وجد قارئ )
ش : قال في الشامل : والأمي ، إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما ، قوله : فيهما أي في المسألتين ، وهما مسألة ما إذا وجد قارئ ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ ، واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم ، فحكى في ذلك قولين : قال في التوضيح أشار ابن الحاجب ابن عبد السلام إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ ، فلا ، قال : وفيه نظر ، فقد قال سند : ظاهر المذهب بطلان ، وقال صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل : لا يجب عليه الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم ( تنبيه ) قال أشهب ابن فرحون : سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة ، ولا كتابة انتهى .
ص ( أو قارئا بكقراءة ) ابن مسعود
ش : وكذا من قرأ بما [ ص: 99 ] نسخ لفظه ، قاله الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله : والقراءة التي تسر في الصلوات ، وقال في الشامل : ولا تصح خلف قارئ بشاذ بخلاف غيره ، فقوله : " غيره " أي من الشواذ انظر التوضيح ابن مسعود وابن عرفة والبرزلي
ص ( وبغيره تصح ، وإن لم تجز )
ش : هذا هو المشهور ، وفي المختصر : جوازه زاد في رواية ، وفي قيام رمضان أشهب ابن ناجي على الرسالة ، والعمل عندنا بأفريقية استمر على جوازه في التراويح انتهى .
وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر ابن يونس ، وروى عن أنه يؤم في النافلة ( مالك قلت ) هو ظاهر سماع أشهب ، وهو نص الجلاب واستمر عليه العمل عندنا بأفريقية انتهى .