ص ( ) وإمامة من يكره
ش : قال في أول رسم من سماع أشهب ما نصه : وسئل عن ، فقال : لا أرى بذلك بأسا ، فقيل له : وذلك أحب إليك أن يستأذنهم ، فقال : إن خاف أن يكون منهم من يكرهه أن يؤمهم فليستأذنهم ربما تقدم الحر بقوم ومنهم من يكره ذلك ، قال الرجل يتقدم قوما في الصلاة فيقول لهم قبل أن يتقدمهم : أتأذنون ابن رشد : قوله لا أرى بذلك بأسا يدل على أنه خفف ذلك فكأنه رأى تركه الاستئذان أحسن إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه وفي ذلك نظر ، إذ قد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } ، ووجه ما ذهب إليه لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم - والله أعلم - أن مالك له في ذلك فاستحسن أن لا يفسخ باستئذانهم في ذلك لما فيه من إفصاحهم بتقديمه وتفضيله فيصير متعرضا لثنائهم عليه إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه فلا يكتفي بسكوتهم حتى يصرحوا له بالإذن في ذلك ، وأما من قد حصل إماما في مسجد أو في موضع بتقديم أهله إياه فطرأت جماعة فخشي أن يكون فيها من يكره إمامته فليس عليه أن يستأذنهم ; لأن أهل ذلك الموضع أو المسجد أحق بالتقدم منهم ، وإن علم أن جماعته أو أكثرها أو ذا النهى والفضل منها كارهون لإمامته وجب عليه أن يتأخر عن الإمامة بهم لما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الرجل إذا كان مع قوم فحضرت الصلاة وهو أحق بالإمامة وعلم أنهم مقرون له بالتقدم والفضل وأن سكوتهم على تقدمه بهم إذن منهم } فذكر فيهم الذي يؤم قوما وهم له كارهون ، وقد روي أن خمسة لا تجاوز صلاتهم آذانهم رضي الله تعالى عنه قال لأن أقرب فتضرب عنقي إلى أن تتغير نفسي أحب إلي من أن أؤم قوما وهم لي كارهون ، وأما إن لم يكره إمامته من جماعته إلا النفر اليسير فيستحب له أن يتأخر عن التقدم بهم من غير إيجاب ، وبالله التوفيق انتهى . عمر بن الخطاب
، وقال في المدخل أفضل له وهذا بشرط أن تكون الكراهة على موجب شرعي حذر أن تكون كراهة إمامته لحظ دنيوي أو نفساني أو ما أشبه ذلك فإن كانت الكراهة شرعية فلا يتقدم لما ورد في الحديث { إذا خاف أن في الجماعة من يكره إمامته فتركها إذ ذاك } [ ص: 105 ] انتهى . أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ثلاثا رجلا أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجب
، وقال البرزلي لما تكلم في مسائل الأقضية على المعروف عندهم قديما وحديثا : منع بها والأنكحة إمامة الجامع الأعظم ، وإن بعضهم علل ذلك بأن القاضي مظنة لعدم طيب نفس المحكوم عليه فيؤدي إلى إمامة الإمام لمن هو له كاره ، قال إمامة قاضي الجماعة البرزلي قلت : إن كانت كراهتهم لأجل الحكم عليهم بالحق فلا عبرة به بل هذا يوجب كمال العدالة وكونه أحق من أم وعن أبي عمران فلا عبرة بذلك ولا يوجب عزلا انتهى . إذا كره الجماعة إمامهم لأجل الدنيا