ص ( ) وصلاة بين الأساطين
ش : قال ابن العربي : إما لتقطيع الصفوف أو ; لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه ; لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند الضيق ، وأما مع السعة فمكروه للجماعة ، وأما الواحد فلا بأس به انتهى .
ص ( أو أمام الإمام بلا ضرورة )
ش : وكذلك تكره محاذاته ، قاله عياض في قواعده .
( فرع ) ، وقال ابن عزم في شرح الرسالة وسنة الإمام التقدم وسنة المأموم التأخر فإن عكس الأمر فالصلاة باطلة في حقهما ، وإن كان مع الإمام طائفة فإن اضطرت الطائفة الأخرى إلى التقدم جاز وإلا كره انتهى .