( فرع ) سئل عن مالك ، قال : نعم إني لأكره ذلك ، قال المراوح أيكره أن يروح بها في المسجد القاضي ، وهذا كما قاله ; لأن المراوح إنما اتخذها أهل الطول للترفه والتنعم ، وليس ذلك من شأن المساجد فالإتيان إليها بالمراوح من المكروه البين انتهى " من رسم شك " من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وتكررت في سماع أشهب في أول رسم منه ، والله أعلم .