ص ( إلا نفلا خلف فرض )
ش : قال ابن عرفة بعد أن ذكر منع ما نصه اقتداء المفترض بالمتنفل ، وعكسه جائز قال المازري ابن عرفة قلت على جواز النفل بأربع أو في السفر انتهى . والتنفل بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء ; لأن القاضي عياضا ذكر في قواعده أن من مستحبات النافلة أن يسلم من كل ركعتين ، وفي التلقين والاختيار في النفل مثنى مثنى ، وفي كتاب الصلاة الأول من المدونة في باب النافلة ما نصه : وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى ، قال ابن ناجي هذا مذهب باتفاق انتهى . وقال مالك ابن عبد السلام في شرح قول وعدد النوافل ركعتان ليلا ونهارا قال بعض شيوخ المذهب إلى مذهب المخالف في جواز مثنى مثنى وأكثر من ذلك ، والحديث يدل على صحته انتهى . وقال ابن الحاجب ابن فرحون يعني أن يسلم من كل ركعتين انتهى ، وانظر السنة في صلاة النافلة اللخمي في أواخر الصلاة الأول ، أما في هذه المسألة فالظاهر أنه خفيف لمتابعة الإمام ، وقد قال سند في أواخر فصل الصيام في قيام رمضان فيمن : إنه يجوز له أن يصلي معه الوتر ، ثم يشفع بأخرى ، قال ولا يضره جلوسه على ركعة ; لأن ذلك بحكم متابعة الإمام كما يتنفل خلف المفترض فيصلي أربعا بحكم المتابعة انتهى . صلى التراويح مع الإمام ونيته أن يتنفل في بيته