ص ( وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ )
ش : ذكر - رحمه الله تعالى - ثلاث صور الأولى إذا أي الإحرام أجزأه ، وهو كذلك صرح به في المدونة ، فإن كان أوقع التكبيرة في حال القيام فلا إشكال في إجزائها وصحت الصلاة ، وإن كبر في حال الانحطاط فاختلف في إجزائها ، وقيل يجزئه ، قال نسي المأموم تكبيرة الإحرام عند ركوعه ، ثم كبر للركوع ونوى ، أي عند الركوع بتكبيره للركوع العقد ابن ناجي وعلى ذلك حمل المدونة كثير من الشيوخ كالباجي ، وقال ابن المواز : لا يجزئه حتى يكبر قائما ، وهو تأويل عبد الحق وابن يونس وابن رشد انتهى . ولعل المصنف اكتفى عن ذكر هذا الخلاف بقوله : أول فرائض الصلاة وقيام لها إلا المسبوق فتأويلان ، قال في التوضيح عن ابن عطاء الله : وأما إن لم يكبر إلا ، وهو راكع لم يحصل شيء من التكبير في حال [ ص: 133 ] القيام فلا إشكال في أنه لا يعتد بهذه الركعة انتهى ، وظاهره أن الخلاف في انعقاد الصلاة بذلك التكبير الذي في حال الركوع باق ، وإنما نفي الاعتداد بالركعة نفسها وهو ظاهر ، والله تعالى أعلم .
الصورة الثانية إذا فيجزئه ذلك أيضا ذكره في التوضيح عن صاحب النكت وجعله صاحب الطراز هو معنى لفظ المدونة ويأتي فيه من التفصيل ما تقدم . نسي تكبيرة الإحرام أيضا ونوى بتكبيرة الركوع والإحرام معا
الصورة الثالثة فإذا فنص نسي تكبيرة الإحرام ، ثم كبر عند ركوعه ، ولم ينو بها الركوع والإحرام ابن رشد على أنها تجزئه ، ونقله في التوضيح وأبو الحسن ولم يذكر فيه خلافا ، قال الوانوغي : وهو خلاف ظاهر المدونة ، وقال ابن ناجي : وهو كما ذكر ابن رشد جار على جواز تقديم النية بالزمن اليسير وفيه الخلاف ، والله أعلم .
( تنبيهان الأول ) نص ما في المدونة ، وإن ، فإن كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه انتهى ، فعلم منه أن فرض المسألة فيمن دخل مع الإمام من أول الصلاة يظن أنه أحرم معه لا في المسبوق كما فرضه الشارح في الصغير ، نعم يؤخذ منه حكم المسبوق من باب أحرى ، والله أعلم . ذكر بعد ما نوى أنه نسي تكبيرة الإحرام
( الثاني ) ، قال في المقدمات ، فإن فقيل : إنه يتمادى حتى يتم ويعيد ، فإن كان إماما سأل القوم ، فإن أيقنوا بإحرامه صحت صلاتهم ، وإن لم يوقنوا أعادوا الصلاة ، وقيل : إنه بمنزلة من أيقن يقطع متى علم ، وقيل : إنه إن كان قبل أن يركع قطع وإن كان قد ركع تمادى وأعاد إلا أن يكون إماما فيوقن القوم أنه قد أحرم ، وفي رجوعه إلى يقين القوم بإحرامه وإجزائه بذلك دليل على إجازة تقديم النية على الإحرام انتهى . شك فيها أي في تكبيرة الإحرام ، وهو وحده أو إمام