ص ( وإن لم ينوه ناسيا تمادى المأموم فقط )
ش : يعني : وإن له فإنه يتمادى المأموم مع الإمام ويكمل صلاته مراعاة لمن يقول بصحة صلاته ، وإنما ينعقد بذلك فلا يبطلها . نسي تكبيرة الإحرام وكبر بنية الركوع فقط ، ولم ينو الإحرام ناسيا
( تنبيهات الأول ) في هذا القسم حالات إن ذكر ذلك بعد رفعه من الركوع فالمذهب أنه يتمادى ، وقيل : يقطع فإن ذكر في الركوع وعلم أنه لو رفع وأحرم لم يدرك الإمام ففي ذلك ثلاثة أقوال : أشهرها مذهب المدونة يتمادى ويعيد ، والثاني - يبتدئ ، والثالث - هو بالخيار ، وإن علم أنه لو رفع وأحرم أدرك الإمام قبل رفعه ففي ذلك قولان في الموازية والعتبية يقطع ويحرم ورآه خفيفا وأقطع للشك مع أنه لا يفوته شيء ، وقيل لا يقطع ، وهو الذي يؤخذ من المدونة انتهى . جميعه من التوضيح وهذه الأحوال حيث كبر للركوع ، فأما إن لم يكن كبر للركوع فإنه يقوم ويكبر للإحرام قاله في النوادر .
( الثاني ) ، قال فيه أيضا هل من شرط تماديه على مذهب المدونة أن يكون قد كبر في حال القيام أم لا ؟ قولان .
( الثالث ) هل يتمادى وجوبا ، وهو ظاهر المذهب وهو الذي يفهم من كلام المصنف ، أو استحبابا وهو الذي في الجلاب ، قاله أيضا في التوضيح .
( الرابع ) لم يذكر المصنف هل يعيد الصلاة أم لا اكتفاء بما قدمه في فصل الصلاة ، والمذهب أنه مطلوب بالإعادة وهل وجوبا ، وهو الذي في الجلاب وصدر به في الإرشاد ، أو استحبابا وعزاه في الإرشاد لابن الماجشون ، وذكر ذلك في التوضيح .
[ ص: 134 ] الخامس ) قوله ناسيا له مفهومه وهو ظاهر ، قال في التوضيح خلاف لو كان عامدا قطع سعيد إنما هو إذا كبر للركوع غير ذاكر للإحرام ، ولو كبر للركوع ، وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته بإجماع قاله في المقدمات ، وعلى هذا فلا يتمادى حينئذ لعدم الخلاف المراعى ، انتهى كلام التوضيح ولا حاجة إلى التقييد بالنسيان في الصور الأول ; لأن العامد حكمه كذلك ، وهو ظاهر ولهذا لم يقيده وابن شهاب المصنف ، وإنما ذكرناه لبيان فرض المسألة ، والله أعلم .
( السادس ) قوله تمادى المأموم فقط مفهومه أن الإمام والفذ لا يتماديان ، وهو كذلك بل لا خصوصية للتقييد بالمأموم في هذه الصورة فقط فإن الصورة الأولى إنما تجزئ المأموم فقط ولا تجزئ الإمام والفذ كما صرح به صاحب المقدمات وغيره .
( السابع ) لو نابه ما ذكره في غير الركعة الأولى ، قال في المقدمات : فحكمها كالأولى إن لم ينو الإحرام تمادى وأعاد بعد قضاء ما فاته ، وإن نوى به الإحرام أجزأته صلاته وقضى الركعة بعد سلام الإمام ، كذا روى علي بن زياد عن ، وقال مالك ابن حبيب : بل يقطع ويبتدئ على كل حال ، قال : ولا وجه له ، انتهى . ونقله في التوضيح .
( الثامن ) ظاهر كلامه لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها ، قال ابن ناجي : وهو ظاهر المدونة ورواه ابن القاسم ، وقال مالك وابن حبيب في الجمعة يقطع بسلام ، ثم يحرم لحرمة الجمعة بخلاف غيرها ذكر القولين ابن يونس ، ونقله عنه في التوضيح .
( التاسع ) قال في المقدمات : لو دخل مع الإمام في الأولى ونسي الإحرام وتكبير الركوع في الأولى وكبر للركوع في الثانية ولم ينو بها الإحرام فقال : يقطع ، والفرق عنده بين هذه والأولى أن مسألة المدونة تباعد ما بين النية وتكبيرة الإحرام انتهى . ونقله في التوضيح . مالك
( العاشر ) حيث أمر بالقطع فهل بسلام أم لا قولان حكاهما في المقدمات وخصهما بما إذا ذكر بعد ركعة ، قال ، وإن ذكر قبل ركعة قطع بغير سلام ، وذكر أن المنفرد في ذلك كالمأموم انتهى .