الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فصل ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف )

                                                                                                                            ش : اعلم أنه إنما يستحب الاستخلاف إذا كان خلف الإمام أكثر من [ ص: 136 ] واحد ، وأما الواحد فإنه يقطع ويبتدئ الصلاة لنفسه ، قال في نوازل سحنون من كتاب الصلاة : قال أبو زيد : سئل أصبغ عن رجلين أم أحدهما صاحبه ، ثم يحدث الإمام فيستخلف صاحبه ، قال أصبغ : لا يجوز له أن يبني على الصلاة ; لأنه ليس معه آخر فيكون خليفة عن نفسه لا يجوز له ويقطع ويبتدئ ; لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يبني استخلفه أو لم يستخلفه ، قال القاضي إنما لم يجز له أن يبني ، وقال : إنه يقطع ويبتدئ ; لأنه ابتدأ في جماعة فلم يجز له أن يتم وحده على أصله فيمن وجب عليه أن يصلي في جماعة فصلى فذا أن صلاته لا تجزئه ، وقد مضى هذا المعنى في " رسم جاع " ، " ورسم إن خرجت " من سماع عيسى انتهى . والذي ذكره في الرسم المذكور أن هذا قول أصبغ ، وقال ابن القاسم : إنها تصح ، وهو الذي مشى عليه المؤلف في قوله : وأتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا أنه قال : لا ينبغي أولا أن يفعل ذلك والله تعالى أعلم ، وقوله : أو منع الإمامة لعجز ; يعني عن ركن كالركوع والسجود والقراءة .

                                                                                                                            ( فرع ) قال المازري لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة ، قال ابن عرفة قلت في مفهومه بحصره عن كلها نظرا ; لأنه ترك سنة عليه لا فوات ركن انتهى . وقوله : أو الصلاة برعاف تصوره واضح .

                                                                                                                            ( فرع ) ، قال في النوادر : ولو ظن الإمام أنه رعف واستخلف فلما خرج تبين له أنه لم يرعف لم تبطل على من خلفه ; لأنه خرج بما يجوز له وليبتدئ هو صلاته خلف المستخلف انتهى بالمعنى ، وقوله : " أو سبق حدث أو ذكره " يريد وكذا إذا سقطت على الإمام نجاسة أو ذكر الإمام أن في ثوبه نجاسة فإنه يستخلف ، أما الأول فنص عليه في سماع موسى ، وأما الثاني فنص عليه في رسم " أول عبد اشتريته فهو حر " من سماع يحيى ونص عليه قبله أيضا في رسم المكاتب من السماع المذكور من كتاب الصلاة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية