الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة )

                                                                                                                            ش : هذا قول ثان مقابل للأول ، وتؤولت المدونة على كل منهما كما أشار إليه بقوله أيضا لكن الأول هو المشهور والثلاثة الأميال هنا معتبرة من سور القرية كما تقدم في كلام ابن بشير .

                                                                                                                            ( تنبيهات الأول ) ذكر ابن ناجي أنه استشكل حكمهم في المشهور بأن من جاوز بيوت القرية يقصر مع قولهم إن من كان على ثلاثة أميال يلزمه الإتيان للجمعة ، وذكر أن بعض أصحابه أجاب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعد ذلك فناسب اعتبارها ، وما كان هناك مستقل فناسب إلغاؤه .

                                                                                                                            ( قلت ) يشكل على هذا الجواب أنه إذا أدرك المسافر النداء قبله فإنه يلزمه الرجوع فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال ابن ناجي : إذا فرعنا على غير المشهور فهل الثلاثة أميال محسوبة من مسافة القصر كما هو ظاهر كلامهم أولا ، وسألت عنها شيخنا أبا مهدي فقال : لا أدري واختار شيخنا وغيره أنها تحسب ، والصواب عندي عكسه ، والله تعالى أعلم ، انتهى ويعني شيخه البرزلي .

                                                                                                                            ( قلت ) والصواب ما اختاره البرزلي وغيره ، وهو الذي يظهر من كلامهم .

                                                                                                                            ( الثالث ) تقييد المصنف هذا القول بقرية الجمعة قيد ابن بشير ، ونقل سند عن القاضي عبد الوهاب اعتبار ثلاثة أميال مطلقا سواء كان قرية جمعة أم لا ، وقال ابن عرفة ونقل سند رواية ثلاثة أميال في غير ذات الجمعة لا أعرفه إلا لإطلاق الجلاب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ظاهر كلامه أن سندا هو الناقل هذا القول فقط وليس كذلك بل عزاه للمعونة كالمستغرب له ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية