ص ( ) قصر رباعية
ش : فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كما صرح بذلك في التوضيح في الكلام على فرائض الصلاة ونص عليه البساطي وابن الفرات في شرح قول المصنف ، وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية ، وقال ابن عسكر في العمدة : وسننها قراءة سورة بعد الفاتحة إلا في أخيرتي الرباعية وثالثة المغرب ونحوه في الإرشاد .
( فرع ) ويجهر في الركعتين معا في العشاء ، وقد صرح به في المعونة هنا وصرح به غير واحد وهو ظاهر ، والله أعلم .
ص ( أو فائتة فيه )
ش : أي في السفر ، وسواء قضاها في السفر أو في الحضر قاله في المدونة ، قال ابن ناجي وقول أبي إبراهيم ، وقيل ينظر إلى وقت الذكر لا أعرفه فلو صلى صلاة السفر أربعا أربعا فقال اللخمي يجزئه ; لأنها صلاة منسية فبالفراغ منها خرج وقتها
ص ( وإن نوتيا بأهله )
ش : هذا مذهب مالك وجماعة ، وقال والشافعي لا يقصر واحتج بأنه مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما إذا كان في بيته ولعامة الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام { ابن حنبل } . إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
وفي صحيح عن مسلم رضي الله عنه { ابن عباس } والفرض يكون بمعنى التقدير وهو عام ، وروى فرضت الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين عن ابن وهب أن رجلا سأله فقال : إن سالم بن عبد الله بن عمر . أحدنا يخرج في السفينة يجعل فيها أهله ومتاعه وداجنه ودجاجه أيتم الصلاة ؟
قال إذا خرج فليقصر الصلاة ، وإن خرج بذلك ، وكون أهله معه ومتاعه لا يمنعه من الترخص بالسفر كالجمال .
قاله في الطراز ، وقال ابن ناجي : وأقام شيخنا منها أن العرب إذا سافروا بأهلهم وأولادهم السفر الطويل المعزوم أنهم يقصرون وأفتى به غير ما مرة لا يحتاج إلى بينة
ص ( إلى محل البدء )
ش : نحوه في ، وقال في التوضيح : إنه مخالف لظاهر الرسالة والمدونة ، وقال ابن الحاجب ابن عرفة ، وفي رجوعه فيها - يعني المدونة - قصر .
ولو على ميل منها حتى يدخلها أو قربها وسمع ابن القاسم كذلك من أقام على ميل حتى الليل لكثرة دخولها نهارا الشيخ سمع من قرب بميل ونحوه أتم ولم أجد في العتبية أشهب القاضي ورواية مبدؤه منتهاه الشيخ في المجموعة حتى يدخل أهله الأخوين الباجي عن المجموعة ، وروي حتى يدخل منزله انتهى . والظاهر أن المراد بقولهم إلى محل البدء أن ، وهو الذي يفهم من كلام المسافر يقصر فإذا وصل إلى البلد التي هي منتهى سفره أتم في الموضع الذي لو سافر منها كان محلا لابتداء القصر ابن بشير ، قال ، وأما منتهى السفر فهو العودة منه ففي كل موضع يجوز له القصر بمفارقته يجوز له القصر إذا كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال على الخلاف الذي قدمناه انتهى . والله تعالى أعلم