ص ( ولا يتنفل بينهما ، ولم يمنعه )
ش : قال في الذخيرة : قال مالك : ولا يتنفل بين المغرب والعشاء ليلة الجمع ، وقاله الشافعي ، قال سند : وقال ابن حبيب : يتنفل عند أذان العشاء لزيادة القربة وإذا قلنا لا يتنفل فتنفل فلا يمنع ذلك الجمع قياسا على الإقامة خلافا للشافعي انتهى . وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : ولم يمنعه أي لم يمنع التنفل الجمع


