ثم قال فإن لزمتهم الإعادة ; لأنهم مخطئون فيما ظنوه وإن جاء بعد الوقت لم تلزمهم الإعادة ; لأن فرضهم قد سقط بفعل ما أمروا به من الظهر بخلاف الأول ; ألا ترى أنهم في الأول لما علموا بأنه يأتي لم يجز لهم أن يصلوا فصلاتهم غير معتد بها وفي الثاني لو علموا بأنه في وقته صلوا ولم يلزمهم تأخير فرضهم وهو ظاهر من قول خشوا فوات الوقت فصلوا ثم جاء الإمام في الوقت صلوا لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون معه ، فجعلها نافلة والنافلة لا تلزم ، وعلى [ ص: 159 ] قول مالك أن من ابن القصار لا يأثم فيجب أن لا تجزئهم وأن تلزمهم الإعادة ; لأن التأخير كان لهم جائز انتهى . أخر الظهر إلى الغروب
ثم قال فرع فليعيدوا بنية الجمعة بمنزلة من فإذا قلنا لا تلزمهم الإعادة فإن أعادوا فإنه يعيدها بنية الظهر ثم قال فرع صلى الظهر فرادى ثم أعادها جماعة أجزأه وإلا فلا تجزئه ; لأنا وإن فوضنا أمر صلاتهم إلى الله فلا نقطع بتعيين فرضهم معه وهل تجزئ الإمام إذا صلوا معه ، إن كان معه جماعة غيرهم تستقل بهم الجمعة كما لو جمع بالصبيان انتهى والله أعلم . فلا تجزئ الإمام الجمعة في جماعة غير مفترضين