ص ( واحتباء فيها )
ش : يعني أنه يجوز ويشير به - والله أعلم - إلى قوله في المدونة : ولا بأس باحتباء والإمام يخطب وأما الاحتباء والإمام في الخطبة فهو وإن كان جائزا فلا يقال فيه احتباء فيها . احتباء الإمام إذا جلس بين الخطبتين
وقال الباجي في المنتقى روى ابن نافع عن لا بأس أن يحتبي الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب وله أن يمد رجليه وقال في النوادر وله أن يحتبي والإمام يخطب . مالك
قال ابن حبيب ويلتفت يمينا وشمالا ويمد رجليه ; لأن ذلك معونة له على ما يريده فليفعل من ذلك ما هو أرفق له انتهى .
( تنبيه ) روى أبو داود والترمذي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { وابن ماجه } قال نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب أبو داود وكان يحتبي والإمام يخطب وكان ابن عمر وجل الصحابة والتابعين قالوا : لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا أنس وقال عبادة بن نسي الترمذي : وكره قوم الحبوة وقت الخطبة ورخص فيها آخرون ; قال النووي ولا يكره عند الشافعي ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وغيرهم وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور .
وقال والمعنى فيه أنها تجلب النوم فتعرض طهارته للنقض وتمنع من استماع الخطبة . الخطابي
( فائدة ) الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب قال في النهاية يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع حبا وحباء ، قال : وفي الحديث { الاحتباء حيطان العرب } يعنى ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا ; لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار انتهى .