الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ككلام في خطبته )

                                                                                                                            ش : اعلم أن الإنصات في خطبة الجمعة واجب وأما العيد والاستسقاء فقال مالك في رسم تأخير صلاة العشاءين من سماع ابن القاسم أنه ينصت لهما كما ينصت للجمعة .

                                                                                                                            وقال ابن رشد وهذا واضح كما قال ; لأنها خطبة مشروعة للصلاة فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات وذهب الطحاوي في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطب الحج فلا يجب الإنصات لها والاستماع إليها انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن رشد أيضا في أول رسم من سماع أشهب في الصلاة الخطب ثلاث : خطبة يجب الإنصات إليها والاستماع إليها باتفاق وهي خطبة الجمعة ; إذ لا خلاف أنها للصلاة ، وخطبة لا يجب الإنصات لها ولا الاستماع لها باتفاق وهي خطب الحج وهن ثلاث : أولها قبل يوم التروية بيوم بمكة بعد الظهر والثانية : خطبة عرفة بعرفة قبل الظهر والثالثة : ثاني يوم النحر بمنى بعد الظهر ; إذ لا اختلاف أنها للتعليم لا للصلاة ، وخطبة يختلف في وجوب الإنصات لها والاستماع إليها وهي خطبة العيدين والاستسقاء انتهى .

                                                                                                                            وهذا الكلام شرح قوله وسئل عن الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه وليس من أمر الجمعة ولا الصلاة أن ينصت من سمعه قال ليس ذلك عليهم قال القاضي هذا كما قال ; لأن الإنصات إنما يجب في الخطبة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها انتهى .

                                                                                                                            وقال في التوضيح في كتاب الحج البلنسي الخطب ثلاثة أقسام : قسم ينصت فيه وهي خطبة الجمعة وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء واستحب مالك الإنصات فيهما انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح : والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كما في الموطإ : خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى .

                                                                                                                            وظاهره أن الكلام يحرم بأول كلمة يقولها الإمام على المنبر حتى لو كان الإمام شافعيا يسلم بعد رقيه على المنبر حرم الكلام حينئذ وليس كذلك لقولها وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه لا قبل ذلك انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة والتنفل ولو تحية ابن بشير اتفاقا انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) قال المازري ومما يحل محل الكلام تحريك ما له صوت كالحديد أو الثوب الجديد وقد خرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم { من حرك الحصباء فقد لغا } انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية