ص ( ككلام في خطبته )
ش : اعلم أن واجب وأما العيد والاستسقاء فقال الإنصات في خطبة الجمعة في رسم تأخير صلاة العشاءين من سماع مالك ابن القاسم أنه ينصت لهما كما ينصت للجمعة .
وقال ابن رشد وهذا واضح كما قال ; لأنها خطبة مشروعة للصلاة فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات وذهب في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطب الحج فلا يجب الإنصات لها والاستماع إليها انتهى . الطحاوي
وقال ابن رشد أيضا في أول رسم من سماع أشهب في الصلاة الخطب ثلاث : خطبة يجب الإنصات إليها والاستماع إليها باتفاق وهي خطبة الجمعة ; إذ لا خلاف أنها للصلاة ، وخطبة لا يجب الإنصات لها ولا الاستماع لها باتفاق وهي وهن ثلاث : أولها قبل يوم التروية بيوم خطب الحج بمكة بعد الظهر والثانية : خطبة عرفة بعرفة قبل الظهر والثالثة : ثاني يوم النحر بمنى بعد الظهر ; إذ لا اختلاف أنها للتعليم لا للصلاة ، وخطبة يختلف في وجوب الإنصات لها والاستماع إليها وهي انتهى . خطبة العيدين والاستسقاء
وهذا الكلام شرح قوله وسئل عن قال ليس ذلك عليهم قال الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه وليس من أمر الجمعة ولا الصلاة أن ينصت من سمعه القاضي هذا كما قال ; لأن الإنصات إنما يجب في الخطبة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها انتهى .
وقال في التوضيح في كتاب الحج البلنسي قسم ينصت فيه وهي خطبة الجمعة وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء واستحب الخطب ثلاثة أقسام : الإنصات فيهما انتهى . مالك
( فرع ) قال في التوضيح : والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كما في الموطإ : خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى .
وظاهره أن الكلام يحرم بأول كلمة يقولها الإمام على المنبر حتى لو كان الإمام شافعيا يسلم بعد رقيه على المنبر حرم الكلام حينئذ وليس كذلك لقولها واستقباله والإنصات إليه لا قبل ذلك انتهى . وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام
( فرع ) قال ابن عرفة ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة والتنفل ولو تحية ابن بشير اتفاقا انتهى .
( فرع ) قال ومما المازري كالحديد أو الثوب الجديد وقد خرج يحل محل الكلام تحريك ما له صوت عن النبي صلى الله عليه وسلم { مسلم } انتهى . من حرك الحصباء فقد لغا