ص ( وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل )
ش : يعني أن الخطيب إذا خرج على الناس من دار الخطابة أو من باب المسجد فإنه يحرم ابتداء الصلاة حينئذ ولو لمن دخل المسجد حينئذ واحترز بقوله : ابتداء ممن فإنه يتمها وقال خرج عليه الخطيب وهو في الصلاة في تهذيبه وقال عبد الحق : معنى خروج الإمام دخوله المسجد انتهى . أشهب
( تنبيهات الأول ) لو أتى المؤلف بلو لكان أجري على اصطلاحه فإن يجوز السيوري قال التحية للداخل ولو كان الإمام في الخطبة ابن عرفة وقول ابن شاس رواه محمد بن الحسن عن لا أعرفه هذا مالك اتفاقا وأما فيما بين جلوسه على المنبر وخروجه على الناس ففيه قولان : مذهب المدونة المنع ورواية المختصر : الجواز قاله إذا جلس الإمام على المنبر فإن النفل حينئذ يحرم على الجالس ابن عرفة ( الثاني ) قال في رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم وسئل عن مالك قال بل يسلم إلى أن يقوم الإمام قبل أن يسلم ولا يدعو الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة فيخرج الإمام فأراد أن يدعو ولا يسمع ما دام المؤذنون يؤذنون ابن رشد وقد استحب في رواية مالك عنه إذا لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم ما دام المؤذنون يؤذنون والإمام جالس . ابن وهب
والقياس ما في الكتاب لما جاء من أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى .
( الثالث ) هذا حكم النقل وأما إذا فقال ذكر المستمع للخطبة منسية ابن ناجي قال عبد الحميد في استلحاقه قال أصحابنا يقوم فيصلي وهو صحيح ; لأن الصلاة التي ذكرها فرض وظاهره أنه يصليها بالمسجد ولا يخرج وهو أخف من خروجه في بعض الحالات انتهى .
وقال البرزلي في أول مسألة من مسائل الصلاة إذا فليصلها بموضعه ويقول لمن يليه أصلي الصبح إن كان ممن يقتدى به وإلا فليس عليه ذلك والله أعلم . ذكر صلاة الصبح والإمام يخطب
وقال البساطي في المغني عن النوادر وإن ذكر الخطيب صلاة صلاها وبنى على خطبته انتهى .
وقال في المدونة في كتاب الصلاة الثاني ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا يبالي أي وقت كان وإن بدا حاجب الشمس أو كان عند غروبها انتهى .
وقال المشذالي قوله : أي وقت كان ظاهره ولو كان في خطبة الجمعة وفيها لبعضهم نظر ( قلت ) في نوازل ابن الحاج إذا ذكر الصبح والإمام يخطب فليقم وليصلها بموضعه ويقول لمن يليه : أنا أصلي الصبح إن كان ممن يقتدى به وإلا فليس عليه ذلك ولو [ ص: 180 ] ذكرها في صلاة الجمعة تمادى وصلى ما نسي وفي إعادة الجمعة ظهرا اختلاف انتهى .
فجوابه موافق لظاهر المدونة انتهى .
( الرابع ) قال في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الصلاة مسألة قال ابن القاسم فيمن قال يصلي الصبح ثم يصلي الجمعة أربعا قال نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة القاضي والوقت في ذلك النهار كله قال ذلك ابن المواز وقال وسحنون أشهب وغيرهم : إن السلام من الجمعة خروج وقتها ولو ذكر صلاة الصبح وهو في الجمعة مع الإمام يخرج إن أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وإن لم يوقن بذلك تمادى مع الإمام وأعاد ظهرا أربعا على مذهب والليث بن سعد ابن القاسم خلافا ومن قال بمثل قوله : إن السلام من الجمعة خروج وقتها ، ووجه قول لأشهب ابن القاسم أن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر ووقت الظهر قائم وجب أن يعد الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة ووجه قول ومن قال بمثل قوله أنه لما تعذر إقامتها جمعة كما كان صلاها سقطت عنه الإعادة ; إذ ليست بواجبة ; ألا ترى أنها لا تجب بعد خروج الوقت وستأتي المسألة متكررة في سماع أشهب سحنون انتهى .
( الخامس ) وجوب السعي للجمعة يمنع من فعل الظهر فلو سقط عنه وجوب السعي وصح منه فعل الظهر قاله بقي لفعل الجمعة ما لو سار إلى الجمعة ما أدركها سند في كتاب المختصر