ص ( ولا يقطع إن دخل )
ش : يعني أن من فلا يقطعها إن كان دخل المسجد حينئذ وسواء كان دخوله قبل قيام الإمام إلى الخطبة أو في حال الخطبة ومفهوم الشرط أنه إذا لم يكن دخل المسجد حينئذ وإنما كان جالسا فيه فإنه يقطع وهو كذلك قال في التوضيح إذا ثبت أن الداخل والإمام جالس لا يركع فأحرم جاهلا أو غافلا فإنه يتمادى ولا يقطع على قول ابتدأ الصلاة بعد خروج الإمام جاهلا أو غافلا ورواية سحنون عن ابن وهب . مالك
وإن لم يفرغ حتى قام الإمام للخطبة ; فقال يقطع وكذا لو ابن شعبان لتمادى على الأول دون الثاني . دخل والإمام يخطب وأحرم
قال في البيان : وهذا في حق الداخل في تلك الساعة فيحرم وأما لو أحرم تلك الساعة من كان جالسا في المسجد فإنه يقطع قولا واحدا إذا لم يقل أحد بجواز النفل له بخلاف الداخل فإن بعض العلماء أجاز له التنفل انتهى .
( قلت ) ولا ينبغي أن يحمل كلام المصنف على أن من لا يقطع ; لأن هذا يستفاد من قوله أولا : وابتداء صلاة لخروجه فعلم منه أن المحرم إنما هو ابتداء صلاة حينئذ لا إتمامها وهو كذلك باتفاق كما صرح به أحرم قبل دخول الإمام ثم دخل عليه الإمام وهو في الصلاة سند وغيره وسواء عقد ركعة أم لا قاله في المدونة قال الباجي التمادي متفق عليه وإنما اختلفوا هل يخفف صلاته أم لا فقال في رواية مالك : يتم قراءته بالفاتحة فقط وهو معنى سماع ابن شعبان ابن القاسم إن كان في التشهد ; سلم ولم يدع وقيل : يستمر في صلاته ولا يخفف وهو قول ابن حبيب يطيل في دعائه ما أحب وهو مقتضى رواية يدعو ما دام المؤذنون والله أعلم . ابن وهب