ص ( كأن دهمهم عدو بها )
ش : ظاهر كلامه أنه إذا وهو كذلك إذا لم يمكنهم إلا ذلك وأما لو أمكنهم القسم فإنهم يقتسمون قال دهمهم العدو في الصلاة فإنهم يصلون صلاة المسايفة ابن بشير ولو فالحكم أن تقطع طائفة وتكون وجاه العدو ويصلي الإمام بالذين معه ثم يفعل على ترتيب صلاة الخوف وهذا إن لم يشرع في النصف الثاني من الصلاة ، وأما إن شرع فيه حتى ركع أو سجد فلا بد من قطع طائفة ويتم بالأولى وتصلي الثانية لنفسها إما أفذاذا أو بإمام آخر [ ص: 188 ] صلى بهم صلاة أمن فطرأ الخوف وهم في الصلاة
ص ( وعدم توجه )
ش : قد تقدم في فصل الاستقبال التنبيه عليه على أنه يمكن أن يستغنى عن هذا الكلام والله أعلم .
ص ( وإمساك ملطخ )
ش : قال في العمدة إلا أن يستغنوا عنه ويأمنوا عليه منهم انتهى .